الجواب من السيّد جعفر علم الهدى: لا مانع منه وإن كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والأطفال. و فسّر أحد الخطباء معنى قول السيّد أنّه يقصد الأنسب ترك الزواج والتعدّد مراعاة للزوجة و الأولاد ، وأضاف في قوله أمام الآلاف أنّ السيّد يقصد عدم التعدّد في حال عدم الداعي إليه كما في الفتوى. فهل تفسير هذا الخطيب صحيح ؟ وإن كان صحيحاً فكيف يترك مستحبّ لأجل غيرة الزوجة ؟ وهذه الغيرة التي تمنع الزوج من التعدّد ، وصفها السيّد في أحد فتاويه بأنّها لا تجوز ؟ السؤال : ما حكم غيرة المرأة على زوجها ؟ وما حكم غيرة الرجل على زوجته ؟ الأولى لا تجوز إذا كانت غيرتها في ما يحلّ له كزواجه بغيرها ، والثانية تجوز إذا كانت في موضعها المشروع ، كما إذا منعها من الأمور التي يخاف عليها من الابتلاء بالحرام فيها ، أو من نظر الأجانب إليها نظر شهوة وريبة ». كيف يترك مستحبّ لأجل فعل غير جائز ؟ كما أنّه في كثير من فتاوى السيّد يذكر الأولى الترك ، و هنا ذكر الأولى مراعاة ، فلماذا لم يذكر الأولى الترك ؟ أوّلاً : لم يثبت استحباب تعدّد الزواج ، بل أصل الزواج من المستحبّات الأكيدة. ثانياً : هناك عناوين أُخرى مستحبّة قد تكون أهمّ من استحباب الزواج الثاني ـ على تقدير استحبابه ـ وهو المعاشرة بالمعروف مع الزوجة والأولاد ، فإنّ هذا العنوان مستحبّ من قبل الزوج ، وإن كان يكره أو يحرم على الزوجة الغيرة ، وإظهارها. ولا ينبغي الخلط بين وظيفة الزوجة ووظيفة الزوج. وثالثاً : ذكر السيّد حفظه الله إنّ الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة ، وليس معنى ذلك الاستحباب الشرعي بل هو مستحسن أخلاقاً وعرفاً وعقلاً. ظهر وجه التعبير بالمناسب حيث إنّ هذا اللفظ لا يعني الاستحباب الشرعيّة والأولويّة الشرعيّة ، بل يدلّ على أنّ الحسن العقلي أو العرفي ، فإذا أراد أن يعيش حياة رغيدة لا إزعاج فيها فليراع مشاعر الزوجة الأولى والأولاد ، ومن المعلوم أن فعل المستحبّ ليس واجباً وضروريّاً على تقدير استحبابه.
الجواب من السيّد جعفر علم الهدى: هناك عيوب إذا حصلت في الرجل أو المرأة يتمكّن الآخر من فسخ عقد النكاح وهي مذكورة في الرسائل العمليّة مثل « منهاج الصالحين » و « المسائل المنتخبة » ، وعلى الإجمال نقول : العيوب في الرجل التي توجب حقّ الفسخ للزوجة هي : 1 ـ الجنون ، حتّى لو تجدّد بعد العقد ، وبعد الدخول. 2 ـ أن يكون الرجل عنيّناً ، إذا ظهر أنّه كان كذلك قبل العقد أو حصل بعد العقد وقبل الدخول. 3 ـ الخصاء ، إذا كان قبل العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة. والعيوب في الزوجة التي توجب للرجل حقّ الفسخ هي : 1 ـ الجنون 2 ـ الجذام 3 ـ البرص 4 ـ القرن ، بأن يكون في فرجها مانع من الوطي. 5 ـ العمى 6 ـ الإقعاد كلّ ذلك إذا كان قبل العقد.
الجواب من السيّد علي الحائري: لا علاقة لذلك بالنزعة العنصريّة أبداً ، فالعنصريّة هي النزعة التي تميّز الناس وترجّح بعضهم على بعض على أساس الدّم ، والعنصر الذي ينتمون إليه فيفضَّل مثلاً العنصر الآري على غيره ، وهذا ممّا لا يقرّ به الإسلام ويشجبه تماماً. أمّا مسألة حرمة زواج المسلمة من الكافر فهي عبارة عن ترجيح عقيدة على عقيدة وتفضيل مبدأ على مبدأ ، فالإسلام يرى أنّ أهمّ ما في الإنسان هو عقيدته ومبدؤه ويحاول الاجتناب عن كلّ ما يمكن أن يشكّل خطراً على المبدأ والعقيدة ويوجب الانحراف ، والمرأة عادةً تتأثّر بأفكار زوجها ، فإذا كان الزوج كافراً فمن الطبيعي أن يُتوقّع تأثّر الزوجة المسلمة بالتدريج بأفكاره ، وهذا ممّا لا يمكن للإسلام ـ الذي يرى أنّ الإيمان أهمّ شيء في الإنسان ـ أن يقبله ، فالقضية بعيدة كلّ البعد عن النزعة العنصريّة بل هي تمثّل النزعة العقيديّة والمبدأيّة في الإسلام ، واللّه العالم.
الجواب من الشيخ حسن الجواهري: إنّ من يقول بعدم وجوب شهود في عقد الزواج لا يحتاج إلى دليل على ذلك ؛ لأنّ مَنْ يقول بوجوب الشهود في عقد الزواج لا بدّ له من إقامة الدليل على ذلك ، والإماميّة حين لم يوجد دليل على وجوب شهود في عقد الزواج لم يقولوا بذلك. نعم ، وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول باستحباب الإشهاد في عقد الزواج. أمّا أهل السنّة فقد اشترطوا وجود الشهود عند الزواج ، ولم يشترطوا وجوب الشهود عند الطلاق ، ولكنّ القرآن ذكر العكس فقال بوجوب الشهود عند الطلاق ، كما في قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ) [ الطلاق : 2 ] . فقد ذكرت هذه الآية وجوب الشهود في الطلاق برجلين عادلين ، وذكرت الآية أنّ الإعراض عن هذه الأحكام هو خروج عن الإيمان بالله واليوم الآخر. فالخلاصة : إنّ الاشهاد على الطلاق فيه آية قرآنيّة وبه قال الإماميّة ، أمّا الإشهاد على الزواج فليس فيه دليل من قرآن أو سنّة بل ذكر أهل البيت استحبابه ويعمل به الإماميّة أيضاً.
الجواب من الشيخ حسن الجواهري: 1 ـ إنّ المعيار في الصلاح هو القرآن الكريم والسُنّة النبويّة ، فإذا ثبت الصلاح من السُنّة فلا بدّ من الأخذ به كالقرآن الكريم ، لأنّ السُنّة مبيّنة وموضّحة للقرآن الكريم ، وهذا مجمع عليه عند أهل الإسلام ، وليس من الصحيح المقولة القائلة : « حسبنا كتاب الله ». 2 ـ ننصح الفتاة الإثني عشريّة في مسألة الزواج مع شاب من أهل السُنّة بما ذكرته الروايات الواردة في المسألة عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن النبي صلّى الله عليه وآله ، إذ قال الإمام الصادق : « إنّ العارفة ـ التي تعرف إمامة الأئمّة الاثنى عشر ـ لا توضع إلّا عند عارف » (1). وفي بعض الروايات تعليل لذلك : « فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (2). وتبعاً لهذه الروايات وأمثالها انقسم الفقهاء الشيعة ـ الاثنى عشريّة ـ إلى قسمين : قسم يمنع من زواج الفتاة الاثني عشريّة من مخالف من أهل السُنّة. والقسم الآخر يجوّز الزواج على كراهيّة والاحتياط مع القول الأوّل. وأمّا القول الثاني فهو مختصّ بما إذا لم يُخفِ على الزوجة من الضلال ؛ أمّا مع خوف الضلال عليها ، فيحرّم ذلك الزواج ، كما ذهب إلى ذلك الإمام السيّد الخوئي رحمه الله (3) ، والسيّد السيستاني حفظه الله تعالى (4). كما أنّ القول الثاني مختصّ أيضاً بما إذا لم يكن المخالف ناصبيّاً ـ وهو المعلن بعداوته لأهل البيت عليه السلام ـ أو مغالياً. ولذا قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى التخصيص الثاني : « إنّ جميع فرقه التي لم يثبت لها الكفر بنصب أو غلوّ ملة أو نحو ذلك واحد يشتركون في التناكح بينهم والتوارث وغيرهما من الأحكام والحدود » (5). ومعنى ذلك أنّ الكافر الناصبي والمغالي لا يجوز التزوج معه. فيكره تزوّج العارفة المؤمنة بالمخالف إذا لم يخف عليها الضلال ، ولم يكن أو المخالف ناصبيّاً أو مغالياً وأمّا مع خوف الضلال فلا يجوز ، وكذا إذا كان المخالف ناصبياً أو مغالياً. الهوامش 1. الكافي / المجلّد : 5 / الصفحة : 350 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران. 2. الكافي / المجلّد : 5 / الصفحة : 349 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران. 3. منهاج الصالحين للسيّد الخوئي / المجلّد : 2 / الصفحة : 271 / مسألة : 1298 / الناشر : مدينة العلم ـ آية الله العظمى السيّد الخوئي. 4. منهاج الصالحين للسيّد السيستاني / المجلّد : 3 / الصفحة : 70 / مسألة : 215 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني. 5. جواهر الكلام / المجلّد : 30 / الصفحة : 102 / الناشر : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
الجواب من الشيخ حسن الجواهري: أ ـ ليس أصل تعدّد الزوجات معلّقاً على خوف عدم القسط في اليتامى بل إنّ نكاح النساء غير اليتامى معلق على خوف عدم القسط في نكاح اليتامى ، إذ إنّ الأقوياء من الرجال كانوا يتزوّجون النساء اليتامى طمعاً في أموالهم ، يأكلونها ثمّ لا يعدلون فيهنّ ، وربما يطلقوهن بعد أكل مالهنّ فلا يرغب بهنّ أحد ، وقد نهى القرآن عن هذه الحالة فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) [ النساء : 10 ] . فاشفق المسلمون على أنفسهم وخافوا خوفاً شديداً حتّى أخرجوا اليتامى من ديارهم خوفاً من الإبتلاء بأموالهم والتفريط فيها. وقد سأل المسلمون النبي صلّى الله عليه وآله عن هذه الحالة الحرجة فنزلت آية : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ... ) [ البقرة : 220 ] ، فأجاز لهم أن يؤوهم ويمسكوهم اصلاحاً لشأنهم ، ويخالطوهم فإنّهم إخوانهم ، ففرّج عنهم. إذا اتّضح ما تقدّم ، فإنّ معنى الآية ـ والله أعلم ـ : اتّقوا أمر اليتامى ولا تبدّلوا خبيث أموالكم بطيب أموالهم ، أي لا تعطوهم مالكم الروئ وتأخذوا مالهم الطيّب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتّى إنّكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات ، فانكحوا نساء غيرهن. وأمّا نكاح النساء فهو جائز مثنى وثلاث ورباع سواء كان من اليتيمات مع عدم خوف عدم القسط فيهنّ أو من غيرهنّ مع خوف عدم القسط فيهنّ. ب ـ إنّ آية النساء رقم « 3 » يوجد في ذيلها : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، ومعنى ذلك أنّ الخوف من عدم العدل بين الزوجات المتعددات يوجب عدم جواز التعدّد وهذا الأمر صحيح ، لأنّ العدل المراد هنا هو إعطاء حقوق الزوجات من مسكن ولباس وطعام حسب ما فرضه الله للزوجات وهذا أمر ممكن ومقدور عليه ، فإن خاف الزوج من عدم هذا العدل بأن لا يوصل إلى الزوجات ما يلزمهنّ من طعام وكساء ومسكن فلا يجوز له تعدّد الزوجات ، وأمّا إذا تمكّن من ذلك ولم يخف من عدم العدل بهذا المعنى فالتعدّد له جائز. وهذا أمّا يسمّى بالعدل التقريبي العملي الذي لا يوجد فيه ظلم للزوجات ولا تقصير في حقوقهنّ ولا يميل كلّ الميل إلى واحدة ويذر الأخريات معلقات. وأمّا الآية القائلة : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... ) [ النساء : 129 ] ، فهي بمعنى أنّ العدل الحقيقي بين النساء وهو اتّخاذ حالة الوسط حقيقة ممّا لا يستطاع للإنسان تحقيقه ولو حرص عليه ، فالمنفي هو العدل الحقيقي في هذه الآية ، خصوصاً تعلّق القلب بالنساء ، فإنّه ليس اختياريّاً فلا يتمكّن أن يحبّ الزوجات بحدّ سواء فهو غير قادر على ذلك ، لأنّه ليس اختياريّاً له. أمّا العدل الممكن الذي اُشير إليه في آية رقم « 3 » وهو ممكن فهو العدل التقريبي ، فإذا أعطى الزوجات حقوقهن الشرعيّة من غير تطرّف فهو قد عدل بينهنّ ، فيجوز له أن يتزوّج الثانية والثالثة والرابعة. والخلاصة : إنّ الآية : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) لا تنفي مطلق العدل حتّى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) إلغاء تعداد الزواج في الإسلام كما قيل ، وذلك لأنّ ذيل الآية يدلّ على أنّ المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي بينما المشرّع لجواز تعدّد الزوجات هو العدل التقريبي : « اعطاء حقوق الزوجات من مسكن وطعام ولباس » ، وهو ممكن ، فلا تنافي بين الآيتين أصلاً ، وذيل الآية هو : ( فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... ) [ النساء : 129 ] ، فإنّ هذا الذيل جاء بعد : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) مباشرة ، فمعنى الآية هو : 1 ـ إنّ العدل الحقيقي بين الزوجات غير ممكن. 2 ـ الواجب في العدل بين الزوجات هو التقريبي ، أيّ عدم الميل كل الميل الى إحدى الزوجات فيذر الأخرى مثل المعلقة ، لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها ولا هي أرملة ، فتتزوّج وتذهب لشأنها. ج ـ إنّ الله لا يحبّ الظلم ، ولكن معنى الظلم هو التعدّي على حقوق الآخرين أو أموالهم. ولكنّ الله سبحانه وهو الأعلم بمصالح العباد هو الذي قرر أنّ الزوج له حقّ أن يتزوّج بأكثر من زوجة بشرط أن يعطي حقّ الزوجة من المأكل والملبس والمسكن ، والمعاشرة بالمعروف ، والمبيت ليلة من أربع ليال عندها ، وغيرها من حقوق الزوجيّة ، ونفترض أنّ الزوج قد قام بهذه الحقوق كاملة ، ولكنّه يحتاج إلى زوجة ثانية ، يقوم بحقوقها أيضاً ًكاملة ، فلا ظلم ولا تعدّي على حقوق الزوجة الأولى ولا الثانية أصلاً. نعم المرأة الأولى قد لا ترضى بزواج الزوج ثانية ، وقد لا ترضى بزواجه ثانية حتّى إذا كانت هي قد ماتت أيضاً ، إلّا إنّ عدم رضاها ليس هو ميزان ظلمها. خذ إليك هذا المثال : إذا كان زيد الأجنبي لا يرضى بزواج عمرو من هند أو لم ترضَ اُخت عمرو بزواج عمرو من هند ، وقد تزوّج عمرو بهند على كتاب الله وسنّة الرسول فهل يكون هذا الزواج ظلماً لزيد ؟!! أو ظلماً للأخت ؟!! طبعاً لا يكون ظلماً ، لأنّه ليس فيه أيّ تعدّي على زيد أو على الاُخت أصلاً ، فكذلك زواج الزوج بزوجة ثانية إذا كان قد أعطى حقوق الزوجة الاُولى فهو ليس ظالماً لها ، وإن لم ترضَ بهذا الزواج الثاني. د ـ إن حكم الشارع بجواز تعدد الزوجات حكم عام ليس مختصّاً بحالة معيّنة. نعم قد تفرق بعض الحالات التي تستوجب الزواج الثاني للرجل ، مثل الحروب التي تقضى على الرجال وتبقى النساء بحاجة إلى زواج مع قلّة الرجال ، وقد يكون الرجل بحاجة إلى زوجة ثانية لقوّة شهوته الجنسيّة بحيث لا تكفيه الواحدة ، إلّا أنّ هذه الحالات هي بعض حكمة الحكم الشرعي. وأمّا علّة الحكم التي بسببها قد شُرّع الحكم فلا يعرفها إلّا الله الذي شرّع الزواج الثاني والثالث والرابع ، لأنّه هو الذي خلق هذا البشر وهو العالم بما يحتاج إليه هذا البشر من أحكام قد شرّعها له وأوجب عليه تطبيقها. هـ ـ نعم المرأة في حالات معيّنة قد تحتاج إلى أكثر من رجل ، وهذا أمر ممكن بوجود زوجها وأولادها وإخوتها وأبيها وأعمامها وأخوالها فليس احتياج أكثر من رجل معناه لا بديّة أنّها تحتاج إلى أكثر من زوج في وقت واحد. ثمّ إنّ احتياجها إلى الزوج ليس معناه أنّ زوجها إذا تزوّج زوجات أخرى ـ أربعة ـ ، فهو ربع رجل بل حتّى وإن تزوّج زوجات أربع ، فهو رجل كامل يجب عليه تلبية احتياجاتها بالمعروف.
الجواب من الشيخ حسن الجواهري: إنّ هذا السؤال ـ وفروعه ـ ينصب على قضيّة واحدة رئيسية هي لماذا لم يكن للمرأة حقّ طلاق نفسها من الرجل إذا تزوّج الرجل بامرأة ثانية ؟ و إنّ الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فله الحقّ أن يتخلّص من زوجته ، سواء كانت صالحة أم لا ، ولكن الإسلام جعل للمرأة الحقّ في طلاق نفسها من زوجها في موارد متعددة : 1 ـ إذا اشترطت هي أن تكون وكيلة عن الزوج ـ بحيث لا يتمكّن الزوج من اسقاط هذه الوكالة ـ في طلاق نفسها في موارد محدّدة كسجنه خمسة سنين أو أكثر ، أو في صورة إدمانه على المخدّرات أو شرب الخمر ، أو في حالة زواجه من امرأة ثانية ، أو في حالة سوء أخلاقه. كما يجوز للمرأة أن تجعل نفسها وكيلة في طلاقها من زوجها متى أرادت في تكون الزوج وكيلة في هذا العمل إن اشترطت ذلك في عقد الزواج فتتمكّن المرأة من الإنفصال ، ولكن بهذا الشرط في ضمن العقد. 2 ـ إن لم تشترط المرأة ذلك في متن العقد فتتمكّن أن تبذل للزوج مقداراً من المال ـ إن كرهت الإقامة معه ـ على أن يطلقها ، فإنّ وافق الزوج يتمكّن أن يطلقها ويأخذ المال المبذول. 3 ـ إن كرهت الزوجة الزوج ولم يوافق على أخذ المال من أجل الطلاق إلا أنّ حياة الزوجة أصبحت عذاباً بسبب سوء معاملة الزوج معها بحيث لا تتمكّن من الحياة مع زوجها لسوء المعاملة ، فإنّ السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول بأنّ : الولي له الحقّ في طلاق هذه المرأة. وأمّا إذا كان الزوج باذلاً المؤنة لزوجته ، ولم يقصّر في حقّها من الناحية الشرعيّة ولم تشترط المرأة أن تكون وكيلة في طلاق نفسها عند زواجه ثانية ، وقد تزوّج ثانياً ، فلا يحقّ للمرأة أن تطلق نفسها في هذه الحالة. أقول لصاحب السؤال : لماذا لم تحتاطوا من أوّل الأمر في اختيار الزوج الصالح لبناتكم ؟ ثمّ لمإذا لم تشترطوا أن تكون الزوجة وكيلة في طلاق نفسها في حالات خاصّة أو مطلقاً من أجل تحسب أن تحتاج المرأة إلى الإنفصال ؟ فهذه تقصيراتكم ، ثمّ تجعلون اللوم على الشرع المقدّس ، فإنّ الشارع المقدّس والفقهاء جعلوا للمرأة مخرجاً من هذه الحالات التعيسة ، ولكنّكم لا تشاورون مع العلماء والفقهاء فتقعون في المشكلة ، أبعدكم الله عن المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب من الشيخ حسن الجواهري: أخي الكريم : إذا نظرت إلى أحوال المرأة في المجتمع الإنساني في أدواره المختلفة قبل الإسلام تجد عدّة اُمور : الأوّل : إنّ المجتمع البشري كان ينظر إلى المرأة بأنّها حيوانة ، أو أنّها إنسان ضعيف الإنسانيّة منحطّاً لا يؤمن شرّه وفساده. الثاني : كانوا يرونها خارجة عن هيكل المجتمع ، ولكنّها من شرائط المجتمع كالمسكن الذي لا بدّ منه للأفراد ، فهي كالأسير المسترق تابعة للمجتمع ينتفع بعملها ولا يؤمن كيدها. الثالث : كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق إلّا الحقوق التي ترجع إلى انتفاع الرجال القيّمين عليها. الرابع : المعاملة معها هي معاملة القوي مع الضعيف ، فهي لا تقدر على الاستقلال في أمرها. إذاً المرأة قبل الإسلام محبوسة في سجن الذلّة والهوان ، وعادت ألفاظ المرأة تساوي الضعف والذلّة والهوان وكأنّها ألفاظ مرادفة لها. وقد كانت الاُمم السابقة تعتبر المرأة ملكاً تباع وتقرض وتعار للخدمة وللجنس ، بل يؤكل لحمها إذا احتيج إليه فهي كالحيوان مائة بالمائة. وعندما جاء الإسلام : جاء بما يخالف النظرة السابقة للمرأة فقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) [ الحجرات : 13 ] ، فجعل المرأة كالرجل مشتركة في مادّتها وعنصرها ، ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى . ثمّ قال تعالى : ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) [ آل عمران : 195 ] ، فصرّح بأنّ السعي غير خائب للمرأة كالرجل والعمل غير مضيّع عند الله ، فليس من الصحيح أن يقال : إنّ سيئات المرأة عليها وحسناتها للرجال ، بل حسناتها لها وسيّئاتها عليها كالرجال تماماً. فلكل من الرجل والمرأة ما عمل ، ولا كرامة إلّا بالتقوى ، ومن التقوى الأخلاق الفاضلة والعلم النافع والعقل الرزين ، والخلق الحسن والصبر والحلم والإيمان بدرجاته. ثمّ قال القرآن : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [ النحل : 97 ] . وقوله تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [ النساء : 124 ] . وقد ذم القرآن النظرة السيّئة إلى المرأة ، قال : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) [ النحل : 58 ـ 59 ] . وقد بالغ القرآن في التشديد على دفن النساء ، فقال : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) [ التكوير : 8 ـ 9 ] . إذاً المرأة تساوي الرجل في تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل ، فلها أن تستقلّ بإرادتها ولها أن تستقل بالعمل وتمتلك نتاجها ، كما أنّ ذلك مباحٌ للرجال بلا فرق أصلاً ، ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [ البقرة : 286 ] . نعم قرّر الإسلام بشأن المرأة خصلتين : احداهما : أنّها بمنزلة الحرث في تكوّن النوع الإنساني ونمائه ، فهي تمتاز عن الرجال بهذه الخصلة ، إذ يعتمد عليها بقاء النوع الإنساني. والأخرى : أنّ وجودها مبني على لطافة البنية ورقّة الشعور وهذا يؤثّر في أحوالها ووظائفها الإجتماعيّة. إذا الآية القرآنيّة القائلة : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [ البقرة : 228 ] ، فهي لها حقوق وعليها وظائف ، ولا بدّ من أن تأخذ حقوقها وتؤدّي واجباتها كإنسانة ، فهي مساوية للرجل من هذه الناحية ، إذ الرجل أيضاً عليه واجبات وله حقوق ، فوظائفها الإجتماعيّة قد تختلف عن وظائف الرجل من ناحية لطافة البنية ورقّة الشعور والعاطفة ، إلّا أنّها مساوية له في الإنسانيّة والعمل في المجتمع وهي مستقلّة في عملها ، وفي تملّك نتيجة عملها. نعم ، المرأة لا تتولّى القضاء ولا الحكومة ، ولا تتولّى القتال بمعنى المقارعة ، ولكنّها تشترك في حضور القتال والإعانة عليه بالمداواة وشبه ذلك. فالآية القرآنيّة تصرّح بالتساوي بين الرجل والمرأة في عين تقدير الاختلاف بينهم ، فكلّ واحد خُلق لشيء ، فإذا نال كلّ من الرجل والمرأة حقوقهما فلا يزاحم حقّ الرجل المرأة ، ولا يزاحم حقّ المرأة الرجل ، فقد وصلنا إلى العدل الاجتماعي ، فالتساوي في الحقوق بمعنى : أن يصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه ، وليس معناه : أنّ الأعمال واحدة في كل شيء ، فتوجد أعمال يشترك فيها الرجال والنساء مثل تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل والاستقلال وتملّك الحاجات والنتاج الذي ينتجه كلّ من الرجل والمرأة ، وهناك أعمال مختصّة بالنساء كتربية الأولاد ـ الحضانة ـ وهناك أعمال مختصّة بالرجال كالقضاء والحرب بمعنى المقارعة. وهذا هو المعروف الذي تقتضيه الفطرة الإنسانيّة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعيّة بين الأفراد. إذاً ، ليس معنى الآية : إنّ الرجال أفضل من النساء عند الله تعالى ، بل هم متساوون ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى والعلم ، فقد تكون امرأة اتقى من كثير من الرجال وأعلم من كثير من الرجال أيضاً. نعم ، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في ما يرجع إلى الإستمتاع فقط وفي أمر السكن بمعنى أنّه إذا أراد السكن في مكان معيّن فعليها الاستجابة له واتّباعه في أمر السكن ، كما يجب عليها أن تطيعه في عدم خروجها من البيت إلّا بإذنه ، فهذه ثلاثة أمور تجب إطاعة الزوجة زوجها فيها. وحينئذ فلو أراد منها أن تبيع له السيكاير فلا يجب الاطاعة ولو أراد منها أن تحوك له لباساً فلا يجب عليها الإطاعة ، وهكذا كما لا يجب على الزوجة العمل في البيت من قبيل غسل الملابس ، وطهي الطعام إذا لم يكن قد اشترط عليها ذلك أو كان أمراً متعارفاً مركوزاً في المجتمع بحيث يكون شرطاً ضمنيّاً بُني عليه العقد ، وذلك لأنّ الزوجة إنّما تؤخذ للإستمتاع لا للخدمة ، فلو كان مجتمعاً معيناً لا يجعل المرأة مُعِدّة للطعام إلى الزوج ارتكازاً بني عليه العقد ، فلا يجب عليها اعداد الطعام للزوج. والسلام.